تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
حالا ، وكذا العكس * ( ونحو ذلك ) * من الفروع المترتبة على تلك الضمانات . هذا هو المشهور بين الأصحاب لعموم الأخبار وإطلاقها * ( ومنعه الشيخ في جملة من كتبه لاستلزامه ) * الانقلاب و * ( صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا ) * مع أنّ بين الأصليّة والفرعيّة تباينا * ( ولعدم الفائدة ) * لأنّه يعود إلى اشتغال الذمة بعد الفراغ منها . * ( وردّ الأوّل ) * وهو صيرورة الفرع أصلا والأصل فرعا * ( بأنّ ذلك لا يصلح للمانعيّة ) * شرعا وهذا واضح لشمول الأدلَّة له . * ( و ) * رد * ( الثاني ) * وهو عدم الفائدة * ( بأنّ الفائدة موجودة ) * عند التغاير وعند ظهور الإعسار * ( كما ذكر ، وكذلك ) * إطلاق الأدلَّة تشمل أفراد الضامن وحدة وتعددا وكذلك المضمون عنه ف‍ * ( يصحّ وحدة الضامن وتعدد المضمون عنه وبالعكس مع الاقتران ) * في المضمون به * ( أمّا بدونه في مال واحد فيصحّ الأوّل خاصّة ) * وهو وحدة الضامن لأنّ المال الواحد كيف يقتضي تعدد المضمون عنه . * ( وهذا كلَّه ظاهر ) * لمن راجع تلك القوانين الكلية والشرائط المرعية ، ولو ضمن الحقّ مؤجلا فمات الضامن حلّ ما عليه وأخذ من تركته لأنّ الميّت يحلّ ما عليه من الديون المعجلة كما تقدّم الكلام عليه ، وجاز حينئذ للورثة مطالبة المضمون عنه إذا كان دينه حالا بخلاف ما لو كان معجلا فإنّه بحلوله عليه بموته لا يحلّ على المضمون لأنّ الحلول عليه لا يستدعي الحلول على الآخر .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 378 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور