تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
يبقى * ( حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعيّة ) * للمال * ( وهو حقّ للمديون ) * وهو المضمون عنه * ( فإذا رضي الضامن ) * في ضمانه * ( بإسقاطه ) * لكونه ضمنه حالا . * ( و ) * قدم * ( تعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال ) * المتعلق به المال بالأصالة * ( ورضي بإسقاط الوصف ) * وهو الأجل باختياره * ( ولا يرد ) * عليه * ( أنّه ) * في تلك الحال * ( غير واجب الأداء بسبب الأجل لأنّه ) * بالأصالة من غير نظر إلى التقييد بالوصف * ( واجب في الجملة غايته أنّه موسع ) * لا أنّه غير واجب أصلا * ( سيّما مع رضي المضمون عنه ) * بذلك . وبالجملة إنّ هذه التعاليل راجعة إلى الاعتبار وما يثبته الاعتبار يرده الاعتبار لأنّه مؤسس على غير قرار ، وبهذا ثبت لك أن جميع الصور الاثنتي عشرة صحيحة . ثمّ أنّه على القول بجواز المؤجل حالا أو بأجل دون الأجل الأول لو أذن المضمون عنه للضامن في ضمانه كذلك أو مطلقا فهل يحلّ عليه الدين أو ينتقض الأجل على تقدير ضمان الضامن له كذلك أم يبقى عليه الأجل كما كان فلا يرجع عليه الضامن إلى حلوله وإن أدّاه قبله أوجه : « أحدها » الرجوع عليه كما أدّى في الحالين ، أمّا مع التصريح بالإذن حالا فأنّ الضمان في حكم الأداء ومتى أذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحقّ مطالبته ولأنّ الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الإذن . وأمّا مع الإطلاق فلتناوله التعجيل فيكون مأذونا فيه ضمنا لأنّه بعض ما يدلّ عليه اللفظ .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 375 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور