الرهن قابلًا لذلك و * ( سيّما مع زيادة قيمته على الأوّل ) * وإلَّا لانتفى الوثوق والارتفاق وإن كان جائزا مع التراضي عند النقصان * ( ولا يشترط ) * في صحة الثاني * ( الفسخ ) * عن العقد الأوّل * ( ثمّ التجديد ) * على الجميع * ( بل يضمّ بعقد جديد ) * مع بقاء العقد الأوّل .
وكذا لو رهن على المال الواحد رهنا آخر ) * لزيادة التوثيق وهكذا آخر * ( فصاعدا وإن كانت قيمة الأوّل تفي بالدين لجواز ) * أن يكون هناك * ( عروض ما يمنع من استيفائه منه ) * .
وهذا الحكم غير منصوص أيضا بالخصوص وإنّما يشمله العمومات من الكتاب والسنّة * ( ولزيادة الارتفاق والتوثيق ) * اللذين وضع الرهن لأجلهما ، ولهذا جاء التعبير بهما في المستفيضة وليس ما يدلّ على المنع منه .
مفتاح [ 1020 ]
[ في ذكر حكم الضمان في الرهن ]
وقد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * أيضا بيّن فيه بأن * ( الرهن ) * لا ينتقل من الراهن إلى المرتهن وإنّما يبقى على ملك الراهن * ( أمانة في يد المرتهن ) * لأجل الاستيثاق ف * ( لا يضمنه ) * مع التلف إذا وقع من غيره أو من قبل اللَّه كما هو شأن الأمانات الشرعية وإن كان في يده مقبوضا * ( إلَّا بالتفريط ) * منه * ( أو التعدي ) * كما ثبت في الأمانات الشرعية * ( بالإجماع ) * من الإمامية كما ادعاه غير واحد من القدماء والمتأخرين وب * ( المعتبرة ) * المستفيضة الدالة بعمومها وخصوصها .
ففي صحيحة جميل منها كما في الفقيه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 332
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٢