مفتاح [ 1006 ]
[ في ذكر ما لو كان لكل منهما على الآخر دينا ]
وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا كان لكل منهما ) * الدائن والمستدين * ( على الآخر دين و ) * قد * ( اتحد الجنس والصفة ) * بأن كانا متماثلين وقع التهاتر بينهما و * ( تقاصّا قهرا ) * ولم يحتج إلى الاختيار والرضا إجماعا * ( وإن ) * كان قد * ( اختلف الجنس أو ) * اتحد واختلف * ( الوصف ولو ) * كان * ( بالحلول والتأجيل أو اختلاف الأجل ) * بأن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين * ( أو ) * لم يكونا مثلين و * ( كانا قيميين اعتبر ) * في التقاص بينهما * ( التراضي ) * من الطرفين * ( ولا يفتقر معه إلى قبضهما ولا إلى قبض أحدهما ) * بل التراضي كاف * ( سواء كان المال أثمانا ) * بأن يكون من النقدين * ( أو إعراضا ) * هذا هو المشهور .
* ( وللشيخ قول آخر بالتفصيل ) * والفرق * ( وكأنّه يرى المقاصّة بيعا ) * فلا بد من التقابض في الأثمان حذرا من الصرف عنده ، ولا مستند له سوى الاعتبار .
مفتاح [ 1007 ]
[ في ذكر حكم جاحد الدين ]
ثمّ إنّ المصنّف عقّب هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا جحد الدين ) * المستدين * ( ووقع له عند المالك مال ) * ولو على جهة الوديعة * ( جاز له المقاصّة ) * منه سواء كان مثليا أو قيميا كما هو المشهور
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 295
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٩٥