مع أنّه مذهب الأكثر ، وأنّ الإعسار يثبت مع الإكتساب إذا كانت أعيان الأموال مفقودة كما هو صريح تلك الأخبار .
مفتاح [ 1005 ]
[ في ذكر طريق ثبوت الإعسار ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما * ( يثبت ) * به * ( الإعسار ) * ليثبت به الانتظار فيثبت * ( بموافقة الغريم ) * له وتصديقه * ( لكن ) * لا يثبت إعساره لكلّ أحد بل * ( في حقه خاصة وبقيام البيّنة ) * العادلة * ( مع الصحبة المؤكدة المطلعة على باطن أمره ) * بتلك العاشرة المثمرة للعلم * ( لكن بشرط أن تكون ) * الشهادة * ( على إثبات يتضمن النفي إذا الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة لأنّه غير محصور ) * وإنّما اعتبر هنا ذلك دون ما لو شهد بتلف ماله لأنّ مرجع هذه الشهادة إلى الشهادة على النفي فإنّ معنى إعساره أنّه لا مال له ومن حقّ الشهادة على النفي أن لا تقبل .
وإنّما قبلت عندنا هنا لضبطها على وجه يلحقها بالإثبات بأن يكون من أهل الخبرة بحاله لكثرة خلطته وطول مجاورته حتى اطلعت على باطن أمره وشهدت مع ذلك بإثبات يتضمّن النفي لا على النفي الصرف بأن يقول إنّه معسر لا يملك إلَّا قوت يومه وثياب بدنه ونحو ذلك ، فإن لم يكن مطلعة على الوجه المذكور جاز أن يستند في إعساره إلى ظاهر حاله ، ومع ذلك فللغرماء إحلافه كما ذكره المحقق وجماعة لأنّ الاحتمال لا يزول معها رأسا ولا صراحة فيها بتلف الأموال فتنجبر باليمين بخلاف بيّنة الإثبات فإنّه لا يكلف باليمين كما قطع به المحقق وتبعه عليه العلامة في غير التذكرة أمّا فيها فعكس الحكم وأثبت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 290
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٩٠