وأمّا ما في * ( غيره ) * من الضعيف وهو مرسل أبان ومسنده كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام فهكذا قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .
وفي هذه الأخبار دلالة على سعة دائرته فلا يقتصر على ما ذكر من الأقسام * ( بل ويصحّ على مثل إسقاط خيار ) * يستحقه عند آخر * ( أو حقّ أولوية ) * وقع * ( في تحجير ) * في إحياء الموات كما تقدّم * ( أو سوق ) * بالسبق إليها * ( أو مسجد أيضا ) * لأولويّته بالسبق * ( وفاقا للشهيد الثاني ) * في المسالك والروضة * ( للعموم ) * الواقع في هذه الأخبار .
* ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف ) * حيث يتعلق بالأثمان فلا يشترط فيه التقابض في المجلس * ( إذ ليس ) * هو * ( فرعا على ) * غيره ك * ( البيع ) * كما هو المشهور * ( إلَّا ) * إذا بني * ( على مذهب الشيخ ) * من فرعيّته وعدم استقلاله ، وهو مذهب قد مرّ بيان ضعفه ومنشأه الشافعي فاستحسنه الشيخ والأدلَّة تعارضه لأنّ بعض صوره ما ينفكّ عن العوض حيث يكون فرعا على العارية .
* ( و ) * قد اختلف * ( في جريان الربا فيه ) * فصار فيه * ( قولان ) * مشهوران والأصحّ ما ذهب إليه أكثر المتأخّرين من عموم محلّ الربا وشموله للبيع وغيره كما هو صريح الآيات والروايات ، ألا ترى إلى ما في المعتبرة المتقدمة من الصحيح والحسن لقوله فيها أنّه لم يزدد على رأس ماله قال اللَّه تعالى تعالى : « فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ » مع أنّ ما ورد من أخبار البيع في موضع الربا تحليلا وتحريما
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 241
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤١