* ( و ) * يصح * ( مع جهالتهما ) * به حيث لا يمكن استعلامه * ( دينا كان أو عينا ب ) * الإجماع وعموم الأخبار إذ * ( لا خلاف فيه عندنا ) * أيّتها الإماميّة * ( إلَّا أن يأتي في المبطل ) * واقعا * ( ما سلف ) * من التحقيق فإنّه لا يصحّ واقعا وإن صحّ ظاهرا .
* ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * المروي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام * ( في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما ما له عند صاحبه ، فقال : كلّ واحد منهما لصاحبه : « لك ما عندك ولي ما عندي » فقال : لا بأس بذلك ) * إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
ومثله صحيحة منصور بن حازم والعلاء بن رزين عن الصادق عليه السلام كما في التهذيب .
ومثله حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام كما في الكافي ، وموثقة منصور بن حازم كما في التهذيب وهي كما ترى صريحة في صحّة الصلح مع الجهالة من الطرفين * ( و ) * ذلك * ( لأنّ الحاجة تمسّ إلى تحصيل البراءة ) * من الحقوق * ( مع الجهل ) * ولا طريق * ( ولا وجه ) * محصّلين لذلك * ( إلَّا الصلح ) * كما عرفت * ( ولو اختصّ أحدهما بالجهل ) * دون الآخر * ( فإن كان ) * الجاهل * ( هو المستحقّ لم يصحّ الصلح في نفس الأمر إلى أن يعلمه بالقدر ) * فيقدم عليه * ( أو يكون المصالح به قدر حقه ) * لكن لا مطلقا ، بل * ( مع كونه غير متعين ) * ولا يمكن استعلامه * ( ومع ذلك ) * كله * ( فالعبرة ) * في صحّته * ( بوصول الحقّ ) * إليه * ( لا ) * ب * ( الصلح ) * لعدم مطابقته لما أمر به الشارع * ( وهو ) * مع ذلك * ( منصوص ) * عليه كما في الأخبار التي مرّ ذكرها مثل خبر ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يهودي أو
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 238
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣٨