تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
لحوقه بالإصابة لم يتحقق نضل الأوّل حتى يرمي الثاني تمام عدده فيمكن أن يصيب فيمتنع الأوّل عن الاستحقاق وأن يخطئ فيستحقّ للأوّل . وعلى تقدير اشتراط المحاطَّة لو شرطا عشرين وخلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة ، فالأوّل هو السابق لأنّهما يتحاطَّان خمسة بخمسة فيفضل للأوّل الخمسة المشترطة ، ولو تساويا في الإصابة أو زاد أحدهما دون العدد المشترط فلا سبق . وتقسيم المناضلة إلى القسمين هو المشهور بين الفقهاء منّا ومن غيرنا ، ونقل العلامة في التذكرة أنّ بعض الفقهاء خالفهم في ذلك وقال : * ( وقد يزاد ثالث ) * لهما * ( وهو الجواب ومعناه ) * عنده * ( إسقاط الأقرب من الغرض ما هو الأبعد ) * . وفي القواعد للعلامة جعل أقسامها ثلاثة أيضا ، القسمان المذكوران هنا والمفاضلة وفسّرها بأنّها مثل من فضل صاحبه بإصابة واحد أو اثنين أو ثلاث من عشرين وهو السابق . وهذا بعينه هو المحاطَّة لأنّها لا تختصّ بفضل شيء معيّن كما تقدّم ويعتبر فيها فضل السابق على المسبوق بالعدد المشترط ليتحقق معنى الحطَّ المأخوذ في المحاطَّة مع أنّه صرّح في التحرير بأنّ المفاضلة هي والمحاطَّة مترادفان فقال : « فيه أينا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو مسابق فهو محاطَّاة » وتسمّى أيضا مفاضلة وهذا هو الظاهر من معناها لغة واصطلاحا . * ( و ) * من شرائطها أنّه * ( لا بدّ ) * في العقد * ( من تعيين أحد الأقسام ) * المذكورة * ( و ) * كذا * ( عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها و ) * قد ذكر