تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
مفتاح [ 980 ] [ في ذكر موارد وجوب أجرة المثل في الإجارة ] ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( إذا استعمله ) * بغير إجارة وعقد * ( لعمل ) * من شأنه * ( يستأجر لمثله في العادة أو كان العامل من عادته أن يستأجر ) * لهذا العمل ولغيره * ( فله ) * في الحالين بعد فراغ العمل * ( أجرة مثل عمله ) * وهاتان القرينتان هما الموجبتان لذلك الأجر * ( ومع انتفائهما ) * عند الاستعمال * ( لا يلتفت إلى مدعيها ) * فلا يستحقّ شيئا على ذلك العمل إذ لا عقد ولا قرينة تدلّ على الإجارة فيكون متبرّعا * ( ويكره ) * للمستعمل * ( الاستعمال ) * للأجير * ( قبل المقاطعة ) * وإن جاز له ذلك شرعا * ( لل‍ ) * قرينتين ، بل جاءت أخبار في أعمال مخصوصة النهي عن المقاطعة فيها كتعليم القرآن وأجر الحجام وتلك قد استثنتها * ( النصوص ) * وبقي ما سواها داخلا في الكراهة المستفادة من تلك النصوص الواردة في المسألة . ف * ( منها ) * خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال : * ( من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته ) * . وخبر الحسين بن زيد كما في الفقيه والمجالس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته . وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري كما في الكافي والتهذيب قال : كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 187 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور