تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
زيادة ولا نقصان . ف * ( قيل ) * والقائل المشهور أنّه * ( يبطل ) * الإجارة * ( لأنّ استيفاء العمل ) * وهو خياطة الثوب المعلوم * ( في المدة المعينة ) * كاليوم الواحد * ( على وجه التطابق بحيث يتمّان ) * وهما العمل والزمان * ( معا قد لا يتفق ) * كما هو الغالب * ( وهو ) * استدلال * ( حسن ) * . والقول بالصحة للعلامة - قدس اللَّه روحه - حملا للزمان على مجرد الظرفية وهو خلاف المفروض ، لأنّ الظاهر إرادة المطابقة بين العمل والزمان . * ( نعم لو ) * كان قد * ( أراد الظرفية المطلقة ) * ولم يقصد المطابقة * ( وأمكن وقوع الفعل فيها ) * من غير أن ينقص الزمان عنه * ( جاز ) * فالتعليل الذي ذكره المحقق في الشرائع للقول بالبطلان من أنّ استيفاء العمل في المدة قد لا ينفق إذا لم يقصد به المطابقة مما لا وجه له ، فإنّ هذا يمكن جعله اتفاقا غالبا أو معلوما عادة بتكثير المدة . فتقرير وجه البطلان على الوجه المشهور أنّ الجمع بينهما على وجه المطابقة يستلزم الغرر المنهي عنه ، فإنّه يمكن انتهاء العمل وبالعكس فإن أمر بالإكمال في الأوّل لزم العمل في غير المدة المشروطة وإلَّا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدّة لزم الزيادة على ما يقع عليه العقد وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة . وقال العلامة في المختلف محتجا للصحة بأنّ الغرض إنّما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان ، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه . فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة لحصول الغرض وإن