تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
مفتاح [ 973 ] [ في ذكر اشتراط كون المنفعة معلومة ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بقيّة ما * ( يشترط ) * في محل الإجارة من العين والعمل ، فإنّ من الشرائط * ( أن تكون المنفعة معلومة ) * عند المتعاقدين كلّ شيء بحسبه وللمعلومية طرق * ( فإمّا ) * أن يكون * ( بتقدير العمل ) * بنسبته إلى المعمول * ( كخياطة الثوب المعلوم وركوب الدابة إلى موضع معين أو ) * يعلم * ( بتقدير المدة ) * والزمان * ( ك‍ ) * أن يستأجره ل‍ * ( خياطة شهر وركوب شهر ) * . وليس هذا التخيير كليّا بل المراد أن كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان يكفي تقديرها بأيّهما كان وذلك كاستئجار الآدمي والدابّة ، فإنّه يمكن استيجارهما بالزمان وبالعمل كما ذكر في المثالين . * ( و ) * أمّا * ( ما لا يمكن ضبطه إلَّا بالزمان ) * خاصة وبدونه يكون مجهولا * ( فلا بدّ ) * في صحّة الإجارة * ( من تقديره به ) * وذلك * ( كسكنى الدار و ) * ك‍ * ( الإرضاع ونحو ذلك ) * من الأعمال . والضابط في ذلك كلَّه العلم بالمنفعة على أحد الوجهين ، ومدار العلم على ما فصّلناه . وجعل العلامة في التحرير ضابط ما يجوز لهما ما كان له عمل من الحيوان أو ما يختصّ بالزمان ما ليس عمل كالدار والأرض وينتقض الأوّل باستئجار الآدمي للإرضاع فإنّه عمل ولا ينضبط إلَّا بالزمان . * ( ولو قدر ) * المستأجر * ( بالمدة والعمل معا ) * كان موضع خلاف بين الأصحاب مثل أن يستأجر ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم من غير