تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
مفتاح [ 969 ] [ في ذكر أنّ للمؤجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره ] ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أن * ( للمؤجر نفسه على عمل ) * من الأعمال المحللة بعد عقد الإجارة ولزومها * ( أن يستأجر غيره ) * على ذلك العمل بأجرة مساوية للأولى أو زائدة عليها بالاتفاق فتوى ورواية * ( إلَّا إذا شرط العمل بنفسه ) * بأن يباشر هو من غير أن يسلط الغير عليه للزوم الشرط ، وإنّما ذلك عند الإطلاق كما وقع عليه الاتفاق . هذا عند مساواة الأجرة الأخيرة أو زيادتها على الأولى * ( فإذا استأجر الغير ) * لذلك العمل * ( بأقلّ مما استأجره ) * طلبا للربح والفائدة من غير أن يعمل فيه شيئا * ( ففي كراهته وتحريمه ) * للأصحاب خلاف صدر منه * ( قولان ) * مشهوران . الأوّل منهما للمتأخّرين والثاني للقدماء وذلك لاختلاف الأخبار ، إلَّا أنّ المشهور فتوى ورواية هو التحريم . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته * ( عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلَّا أن يكون قد عمل فيه شيئا ) * . وفي صحيح آخر لابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أيضا و * ( فيه ) * قال : سألته * ( عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه ) * .