وإن تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكرى على ذلك حرام .
وقد تقدم في حديث تحف العقول الذي صدّرنا به القول في الإجارة يدل على فسادها إذا كان متعلقها محرما .
مفتاح [ 966 ]
[ في ذكر اشتراط صحّة الانتفاع بالعين المؤجرة ]
ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * ذكر فيه ما * ( يشترط في العين المؤجرة ) * إذا تعلقت الإجارة بالعين التي تصلح للإجارة شرعا من الصامت والناطق والأعيان المحللة بنصّ الشارع * ( أن تكون ) * تلك العين * ( ممّا يصحّ الانتفاع به ) * حيث أنّ الإجارة إنّما تقع على المنافع دون الأعيان .
* ( ومع ) * عدم * ( بقاء عينه ) * لا تصحّ الإجارة شرعا إلا في مسائل مخصوصة سيأتي وجهها كاستئجار لبن المرضعة للإرضاع واستيجار لبن الشاة للإستحلاب عند مجوزة واستئجار الآبار عند الاستقاء بمائها .
* ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( لا ) * إشكال في صحة الإجارة عند استكمال شرائطها المذكورة سواء تعلَّقت بالكل أو البعض من غير * ( فرق بين المشاع والمقسوم إجماعا ) * منها وإن اختلفت العامة في المشاع وذلك * ( ل ) * استكمال شرائط الإجارة فيه سيّما * ( إمكان التسليم ) * للعين وإن كانت مشتركة * ( واستيفاء المنفعة ) * ولو من غير الشريكة * ( بموافقة الشريك ) * لشريكه وسيأتي في الهبة والصدقة مما يشترط في صحتهما ولزومهما القبض جواز وقوعهما في المشاع كما في موثق الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال : يجوز ، قلت
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 128
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٨