تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
كانت في عين أو عمل * ( جاز ) * ولزم لا لخصوص الدليل ، بل * ( لعموم ) * ه الوارد في البيوع وغيرها لأنّ المؤمنين عند شروطهم ف‍ * ( لزوم شرط الخيار ) * بهذه الأخبار ثابت لعموم تخصيص هذه الأخبار بعقد دون عقد إلَّا شرطا خالف كتاب اللَّه وسنة نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله أو خالف مقتضى الإجارة . نعم اختلفوا في اشتراط خيار المجلس لعدم انضباطه بعد اتفاقهم على انتفائه عند الإطلاق فيها ، فاختار الشيخ في المبسوط ثبوته لعموم المؤمنون عند شروطهم والمشهور نفيه ، واستشكل ثاني الشهيدين صحته لما قلناه لحصول الجهالة فيه ، لأنّ المجلس يختلف بالزيادة والنقصان ، وإنّما يقدح في البيع لأنّ ثبوته فيه بالأصالة للنصّ . نعم لو ضبط بمدة صحّ إلَّا أنّه يخرج عن وضع خيار المجلس ويصير من خيار الشرط مقيدا بالمجلس ، ولا شبهة في جوازه عندهم لعموم الأخبار ، ولبعض العامة تفصيل حيث جوّز خيار الشرط في المطلقة لا المعيّنة وهو تحكم لا يساعد عليه قياسهم . ثمّ أنّه قد جاء في عدة من الأخبار حصول البطلان في الإجارة بأسباب قد دلَّت عليها النصوص على جهة العموم أو الخصوص . فمن ذلك ما رواه في الدعائم عن الصادق عليه السلام أنّه قال : من اكترى دابة بعينها أو سفينة ليحمل على السفينة أو الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ الكرى وإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق كان عليه بحساب ما قطع من الطريق . وعنه عليه السلام أنّه قال : من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المشتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابة شيء
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 127 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور