* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه : إنّها * ( تبطل بموت المستأجر دون ) * موت * ( المؤجر ) * والقول الأوّل هو قول المحقق وجماعة من المتأخّرين ، وبهذا صار مشهورا بينهم ، والأدلة التي قدّمناها في لزوم الإجارة وقد سمعتها .
وأمّا ما دلّ عليه خبر إبراهيم بن محمد الهمداني بطرق عديدة وفيها الصحيح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة أجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاد الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كان لها موقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها إنفاد الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللَّه .
ومثله صحيح أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام وهذان الخبران وإن لم يكونا صريحين في عدم البطلان إلَّا أنّ ظاهرهما ذلك ، ولهذا أثبت للوارث ما أثبت لها من الإجارة والأجرة والأجل .
وأمّا ما نقل عن الشيخ من أنّه قال ببطلان الإجارة بموت كلّ واحد منهما مستدلا عليه بإجماع الطائفة وأخبارهم فهو كما ترى ، لأنّ الإجماع غير تام لاشتهار الخلاف والنزاع وسيّما القول بالتفصيل فهو تحكم محض لا يساعد عليه الدليل * ( و ) * لا يدخل الإجارة الخيار مطلقا عند الإطلاق بالاتفاق .
نعم * ( لو شرط الخيار ) * في متن العقد * ( لهما أو لأحدهما ) * خاصة * ( أو لأجنبي ) * من باب التوكيل والنيابة * ( إلى مدة معلومة ) * سواء
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 126
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٦