* ( وعليه أجرة مثل الأرض ) * لمالكها * ( و ) * أجرة * ( باقي الأعمال وآلاتها لصاحبها ) * طردا لتلك القاعدة التي قد ثبتت بالأدلَّة العامة .
مفتاح [ 963 ]
[ في ذكر حكم المساقاة حين ظهور بطلانها ]
وقد أتبع المصنف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في حكم المساقاة لو عرض لها ما يوجب الفساد ف * ( إذا ساقاه على أصول ) * بحسب الظاهر كانت تحت يده * ( فبانت ) * أنّها ليست لها ولم يكن قائماً مقام صاحبها وكانت * ( مستحقّة ) * لغيره * ( ولم يجز المالك ) * ما أوقعه من عقد المساقاة بناء على صحة العقود الفضولية إذا أجازها المالك * ( بطلت المساقاة ) * شرعا * ( و ) * كانت * ( الثمرة ل ) * ذلك * ( المستحق ) * لتلك الأصول والمالك لها * ( و ) * كان * ( للعامل ) * في مقابلة عمله * ( الأجرة ) * أجرة المثل * ( على المساقي ) * له * ( لا على المستحق ) * لتلك الأصول ، لأنّه الذي كلفه بالعمل .
هذا إذا كان جاهلا بالاستحقاق * ( ولو كان العامل عالما بالاستحقاق ) * حالة المساقاة كان بمنزلة الغاصب * ( فليس له شيء ) * في مقابلة عمله ، وتقرير هذه المسألة على وجه يكون محررا ومفصلا وما قرره غير واحد هو كون الثمرة لمستحق الأصول إذا لم يجز المساقاة أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان لأنّها نماء ملكه ولم ينتقل عنه بوجه ، وأمّا مع الإجازة وقلنا بصحة الفضولي معها فأمر ظاهر أيضا ولا يقال عليه أنّ مثل ذلك لا يتصوّر في إجازة المساقاة مع وقوع العمل له بغير عوض فكيف يرضى بدفع العوض وهو الحصة مع ثبوتها له مجانا ؟ لأنّ هذا الاستبعاد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 113
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١١٣