جملتها ، وحكمها في ثلم النصاب وعدمه حكم المؤنة المتأخّرة عن بدو الصلاح ، والأقوى أنّها لا تلتم النصاب عند معتبري المؤن ، والخطب فيما نختاره هين لأنّ الوجوب غير موقّت ببدو الصلاح كما علمت .
مفتاح [ 962 ]
[ في ذكر حكم المزارعة حين ظهور بطلانها ]
ثمّ أنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه بقية أحكام المزارعة والمساقاة ومن جملتها أن * ( كل موضع حكم فيه ) * شرعا * ( ببطلان المزارعة ) * لاختلال شرائط الصحة فيها وكذلك المساقاة * ( يجب لصاحب الأرض أجرة المثل ) * عن أرضه * ( إن كان ) * ذلك * ( البذر من الزارع ) * الذي هو العامل حيث أنّ الزرع ملكه * ( و ) * يجب * ( الحاصل ) * لصاحب الأرض * ( إن كان البذر منه ) * تبعا للأرض * ( وعليه أجرة مثل العامل ) * في مقابلة عمله * ( و ) * أجرة * ( العوامل و ) * جميع * ( الآلات حينئذ ، ولو كان البذر منهما ) * كما هو بعض صور المزارعة * ( فالحاصل ) * يكون * ( بينهما ) * تبعا البذر * ( على نسبته ، ولكل منهما على الآخر أجرة ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة ) * أرضا وعملا * ( فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالك ) * على العامل * ( بنصف أجرة أرضه ) * من الزارع * ( و ) * رجع * ( العامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته ) * على المالك .
* ( وعلى هذا القياس ) * تجري * ( باقي الأقسام ) * كما لو كان بالثلث أو بالربع أو بالخمس وهكذا * ( ولو كان البذر من ثالث ) * غير المالك وعامل الأرض بناءا على جواز ذلك من المزارعة * ( فالحاصل له ) * لأنّه تابع للبذر
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 112
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١١٢