قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تعاملوا ذا عاهة فإنهم أظلم شيء .
مفتاح [ 860 ]
[ في ذكر ما يكره التكسّب به ]
ثم أن المصنف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بعض ما * ( يكره التكسّب ب ) * ه وإن كان في بعضها خلاف أيضا * ( فمنها : الضراب ) * بالفحل وهو أن ينزيه على الأنثى للسفاد سواء كان من الأنعام أو من غيرها * ( بأن يؤاجره لذلك لأنه ) * داخل * ( في معنى عسيب الفحل المنهي عنه ) * ففي الفقيه قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب .
وفي الباب خبر سواه دال على الكراهة ، ه * ( كذا قيل ) * وهو كذلك .
* ( و ) * قد جاء * ( في الخبر ) * الحسن عن معاوية بن عمار الوارد * ( في أجر التيوس ) * وصورته هكذا : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : أجر التيوس قال : إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس به .
* ( وفي ) * خبر * ( آخر ) * عن حنان بن سدير كما في الكافي والتهذيب قال : دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السلام ومعنا فرقد الحجّام قال : فقال له
: جعلني اللَّه فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان : قلت : لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا .
فقد دل هذا الخبر والخبر المتقدم على أن التكسب به في نفسه ليس بمكروه وإنما * ( هو حلال ) * من غير كراهة * ( والناس يكرهونه للتعيير ) * الصادر منهم فيكون عارضيّا .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 89
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٨٩