ولا بأس ببقاء أخبار اللعن لهما من غير تأويل ، لأن التدليس ووصل شعر المرأة الأجنبية برأسها محرمان ، فيترتّب عليهما اللعن .
مفتاح [ 858 ]
[ في ذكر حكم بيع المصاحف وشرائها ]
ثم إن المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان بعض ما * ( يكره ) * أيضا التكسب به وليس بمتّفق على كراهته بل فيه خلاف وهو * ( بيع المصاحف وشراؤها ) * وهذا الحكم شامل له بجميع أجزائه * ( لما فيه من الابتذال له وعدم التعظيم وللنصوص ) * الواردة فيه بالخصوص المشتملة على النهي .
منها ) * خبر سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال : لا تشتر كتاب اللَّه ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا .
وخبر عثمان بن عيسى قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : * ( لا تشتر كتاب اللَّه ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتين ) * وقل أشتري هذا منك بكذا وكذا .
وخبر روح بن عبد الرحيم الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ؟ فقال : إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف . قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد قلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : أشتريه أحبّ إلى من أن أبيعه ، قلت : فما ترى إن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون .
وخبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 81
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٨١