القمار .
وفيه عن الرضا عليه السلام أيضا قال : سمعته يقول : إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكلما قومر عليه منها فهو ميسر .
وفيه عن ياسر الخادم عن الرضي عليه السلام قال : سألته عن الميسر ؟ قال : التفل من كل شيء ، قال : والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها .
وفي صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى - كما في نوادره - عن أبيه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل : ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، قال : ذلك القمار .
* ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * وغيره : إن * ( النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، و ) * إن * ( كل ما قومر عليه فهو ميسر ) * وكأنه أراد بالصحيح صحيح معمر بن خلاد - كما في الكافي - عن أبي الحسن عليه السلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلما قومر عليه فهو ميسر .
وفي صحيح الفضيل قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر ؟ فقال : إذا ميّز اللَّه الحق من الباطل مع أيّهما يكون ؟ قال : مع الباطل ، قال : فما لك والباطل ؟
وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : النرد والشطرنج هما الميسر .
وخبر عبد اللَّه بن جندب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر .
وخبر عبد الملك القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي ، فقال إدريس : جعلنا فداك ما الميسر ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : هو الشطرنج ، قال :
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 29
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٩