يملك الرجل ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والدية أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أختها وذكر أهل هذه الآية من النساء أعتقوا .
وحسنة كليب الأسدي قال : قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وأخوته ؟ قال : إن ملك الأبوين فقد عتقا .
ومرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته .
وموثقة أبي بصير بل صحيحته وأبي العبّاس وعبيد كلهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء فعتقوا جميعا .
والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدّا ، وقد عرّفناك فيما سبق أن نفي ملكها زوجها * ( يعني ب ) * ه أن * ( الزوج ) * ما * ( دام كونه زوجا ) * فلا ملك لأن الملكية والزوجية متدافعان ، فعند ملكه تنتفي * ( وإلَّا فهي ) * في الحقيقة * ( تملك زوجها ) * بلا كلام * ( كما أنّ زوجها يملكها إجماعا ) * كما نقله غير واحد ، وقد مرّ الكلام عليه * ( إلَّا أن الزوجية ) * أيضا * ( تنفسخ بالملك ) * فيحلّ له النكاح بالملك دون الزوجية * ( لمنافاتهما لأن المالك إن كان هو الزوجة حرّم عليها وطي مملوكها ) * .
والأخبار التي مرّت مع استفاضتها موردها ذلك * ( وإن كان ) * المالك هو * ( الزوج استباحها بالملك ) * لا غير ، * ( و ) * حينئذ ف * ( المراد بالملك المنفي ) * في هذه الأخبار كلها هو * ( المستقر منه ) * كما أوقفناك عليه * ( وإلَّا ف ) * لا بدّ من تحقّق * ( أصل الملك ) * كما صرحت به بعض الأخبار .
وحينئذ ف * ( يتحقّق في الجميع ) * سواء ترتّب عليه العتق أو نفى الزوجية .
* ( ومن ثمة ) * قد * ( يترتّب عليه العتق المشروط بالملك ) * وإن لم يطل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 209
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٠٩