وخبر السكوني - كما في الكافي والتهذيب والفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة فقضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها .
* ( و ) * الحريم * ( للبئر التي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا ) * من جميع نواحيها * ( وللتي ) * وضعت * ( ل ) * سقي * ( الزرع ) * وغيره بالنواضح * ( ستون ) * ذراعا من جميع الجهات .
والنواضح : جمع ناضح ، وهو الجمل يستقى عليه ، وهذا * ( على ) * المذهب * ( المشهور ) * بين أصحابنا * ( فيهما ) * مستندين في ذلك * ( للخبرين المفصّلين ) * الفارقين بينهما .
وهما : خبر مسمع وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، والمعطن مبرك الإبل حول الماء .
* ( و ) * لكن قد جاء * ( في الصحيح ) * عن حماد بن عثمان - كما في الكافي والتهذيب - قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : حريم البئر العادية * ( أربعون
ذراعا حولها ) * ومقتضاه تعميم الحكم في الآبار القديمة * ( من غير تفصيل ) * بين البئر المعطن وغيرها .
* ( و ) * جاء * ( في رواية ) * أخرى مرسلة - كما في الكافي والفقيه والتهذيب - مسندا عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام إنه كان يقول : حريم البئر العادية * ( خمسون ) * ذراعا * ( إلَّا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق ف ) * يكون * ( أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ) * ذراعا .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 172
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧٢