ففي خبر مثنى الحناط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل من نيّته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ؟ قال عليه السلام : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون لا يوفي ، قال : هذا لا ينبغي له أن يكيل .
ومثله خبر حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وهو لا يفي بالتحريم كما تري .
* ( و ) * يستحب * ( أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا ) * ففي خبر إسحاق بن عمار قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلَّا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلَّا ناقصا ، ورواه الصدوق ففي فقيهه من الموثق .
وفي خبر عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام إني صاحب بخل فخبرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنو الوفاء فإن أتى على يدلك نقصان وقد نويت الوفاء نقصا كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان .
وفي صحيحة صفوان الجمال قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم ، قالوا : وما هما يا بن رسول اللَّه ؟
قال : المكيال والميزان .
وفي هذا الحديث تنبيه على شدة خطره ، وعلى هذا * ( لو تشاحّا في الفضيلة قدم من بيده الميزان ) * من البائع والمشتري لأنه محل لذلك وظاهر هذه الأخبار يعطي أن المتولي لذلك هو صاحب هذه الوظيفة أخذا وقبضا .
* ( و ) * يستحب أن * ( يتشهد عند البيع الشهادتين ) * لأنهما شعار الإسلام ولما فيهما من الثواب الجزيل .
ففي مرسل الفقيه ومسند المحاسن والمجالس عن الصادق عليه السلام أنه قال : من قال في السوق أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأشهد أنّ محمدا عبده
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 123
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٢٣