تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
* ( القذف ) * الصريح ب‍ * ( أن ينسبها إلى الزنا أمّا السحق فلا ) * يوجب ذلك * ( قولا واحدا ) * كما نقل عليه الإجماع غير واحد وإن ثبت أنّ الحدّ فيه كحد الزاني * ( و ) * لا بدّ * ( أن يدّعي المشاهدة ) * لذلك الزنا الذي رماها به فلا يقوم مقامه شيء وإن علم بالقرائن كما سيأتي في المشهور فاشتراط المشاهدة قد ثبت * ( بالإجماع ) * وما يلحق بها موضع خلاف سينبّه عليه . * ( والمعتبرة المستفيضة ) * قد دلَّت على اعتبار المشاهدة ف‍ * ( منها الصحيح ) * المروي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : * ( إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول « رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » ومثله الحسن ) * الذي رواه الحلبي وفي طريقه إبراهيم بن هاشم حيث قال فيه : إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول : « رأيت بين رجليها رجلا يزني بها » وهو ظاهر الآية والأخبار المفسّرة لها . وفي حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون لعان حتى يزعم أنّه قد عاين . وفي صحيح لمحمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثمّ يخلَّى بينهما ولا يلاعنها حتى يشهد « إنّي قد رأيتك تفعلين كذا وكذا » . * ( وفي رواية ) * محمد بن سليمان المتقدم ذكرها عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : إنّ الزوج إذا قذف امرأته فقال : « رأيت ذلك بعيني » كان شهادته أربع شهادات باللَّه و * ( إذا قال أنّه لم يره قيل له : أقم البيّنة ) * على ما قلت * ( وإلَّا كان بمنزلة غيره جلد الحدّ ) * وذلك أنّ اللَّه جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله باللَّيل والنهار
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 78 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور