* ( المقرّ به مجهولا ) * نسبه * ( لأنّ النسب الثابت ) * شرعا بمعيّن * ( لا ينتقل إلى غيره ) * لأنّ الإقرار غير ناقل حتى في الأموال فضلا عن النسب وإنّما يلزم به المقرّ بظاهر الشرع . * ( و ) * من شرائطه أيضا * ( أن لا ينازعه فيه منازع يمكن اللحاق فيه فإنّه ) * إذا كان كذلك ووقعت المنازعة والخصومة * ( لا يسمع ) * الإقرار لئلا يلزم الانتساب إليهما به فلا * ( يسمع إلا بالبيّنة ) * العادلة * ( أو القرعة ) * الشرعيّة لأنّها لكل أمر مشكل .
وقد تقدّم حكمها فيما لو وقع جماعة على جارية واحدة فأولدوها وادعى كلّ واحد الولد فإنّه يستخرج بالقرعة * ( وإذا اجتمعت ) * هذه * ( الشروط الثلاثة كفى الإقرار ) * في الثبوت والحكم ، ثمّ إن كان المقرّ به صغيرا أو مجنونا * ( فلا يعتبر ) * تصديقهما لذلك الإقرار لعدم الاعتداد ب * ( تصديق الصغير ) * لأنّه مسلوب العبارة والحكم والتكليف .
وهذا الحكم ثابت * ( بالإجماع وكذا ) * في * ( المجنون ) * لأنّه بمنزلته * ( وإن كان ) * ذلك الإقرار * ( محلا للتهمة كما لو أقرّ بعد موتهما و ) * الحال * ( لهما مال لعدم المنازع ) * من وارث أو غيره * ( ولبناء أمر النسب على التغليب ) * لجهل أسبابه ولإطلاق الأدلة .
والمراد بالإمكان وعدم تكذيب الحس له أن يكون ما يدعيه ممكنا فلو كان في سن لا يتصور أن يكون ولدا للمستلحق بأن كان أكبر منه سنا أو مثله في السن أو أصغر بما لم تجر العادة بولادة مثله أو أقرّ ببنوّة امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره وكذا معلوميّة النسب لا يمكن فيه الاستلحاق لتكذيب الشارع له بهذا الانتساب ، ولا فرق في هذه الصورة بين أن يصدقه المستلحق أو يكذبه .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 385
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨٥