تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

مفتاح [ 837 ] [ في ذكر وجوب بذل أجرة الرضاع على الأب ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * فيما * ( يجب على الأب ) * من * ( بذل اجرة الرضاع ) * للمرضعة * ( إذا لم يكن للولد مال ) * فلو كان له مال كان غنيّا فينتفي وجوب نفقته على الأبوين * ( لأنّه من جملة نفقته الواجبة له عليه ) * على تقدير إعسار الولد * ( ولقوله تعالى : « * ( وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ » ) * الآية * ( و ) * على تقدير الوجوب على الأب فقد اختلف في أنّه * ( هل يجوز استئجار الام لذلك وهي في حبالته ) * مع قيامه بمؤنتها ؟ * ( المشهور ) * بين الأصحاب * ( نعم للأصل ول ) * عموم * ( قوله تعالى * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) * الآية ) * ولظواهر تلك الأخبار الدالة على استحقاقها الأجرة من زوجها ومن مال ولدها حتى لو ألقته على خادم لها فمرضعته . وقد تقدّم في موثق أبي بصير أنها أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى . وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها . وبالجملة : فالأخبار المتقدّمة مثل صحيحة الحلبي المحدّدة لمدّة الرضاع وأنها ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين ظاهرة في