تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أخرى . * ( وفي الخبر ) * الذي رواه سليمان بن داود الموقري كما في الكافي وكذا في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن الرضاع فقال : * ( لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد . ) * ومثله مرسل الفقيه ، وعلى هذا التقدير فإطلاق الآية * ( و ) * هو قوله : * ( * ( يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * مقيّد بمن أراد أن يتم ) * فيكون متعلقا به . * ( و ) * ربما * ( قيل ) * كما نقل عن جماعة منهم العلامة في القواعد والشهيد الأوّل في جملة من كتبه أنّه * ( يجب عليها ) * مجّانا * ( إرضاع اللَّباء أي الموجود عند الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه و ) * هو ممنوع * ( يدفعه الوجدان ) * ولا يمكن حمل كلامهم على أنّ ذلك باعتبار الغالب لأن الوجدان أيضا ينفيه كما هو مشاهد ، وما قيل من أنّه لا تقوى ولا تشتد بنيته إلَّا به ممنوع . * ( و ) * على تقدير * ( الوجوب ) * فيه * ( ففي استحقاقها الأجرة عليه ) * جمعا بين الحقّين أو أنّ ما وجب لا يستحقّ عليه الأجرة فيه * ( قولان ) * للأصحاب وحيث أنّ مستنده ما علمت مع خلوّ الأخبار عنه فلا نرجّح شيئا من هذين القولين بل الأخبار الدالَّة على نفي الوجوب عنهنّ شاملة للَّبا وغيره والقاعدة بأنّ ما وجب لا تجب له الأجرة ممنوعة فإن مالك الطعام والمالك يلزمه بذله للمضطر ولكن بالعوض باعتراف هذا القائل وإن كان فيه نوع خلاف أيضا . * ( ومع فقد الشرائط المذكورة يجب عليها الإرضاع كما يجب عليها الإنفاق ) * لأنّهما من واد واحد .