واجبة .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : « نعم واجبة » ، وكذلك أخبار الارتهان وهي كثيرة .
وفي موثّقة عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على شيء من ذلك فليس عليه شيء . * ( وحملت ) * هذه الأخبار ونحوها * ( على التأكيد ) * في الاستحباب * ( أو ) * أنّ الوجوب بمعنى * ( الثبوت كما يشعر به الحديث المذكور ) * لقوله « العقيقة أوجب من الأضحية » فإنّ صيغة التفضيل تقتضي كون الوجوب بمعنى الثبوت لما ثبت من استحباب الأضحية ولأنّ الوجوب الشرعي قابل للتفاوت ، ولهذا جعل هذا الخبر من أدلَّة الاستحباب .
وما وقع للعلامة في المختلف من نسبة استدلال المرتضى للوجوب بهذه الأخبار دون الإجماع ليس بجيّد لأنّ السيّد - رحمه اللَّه - لا يستند في مذهبه إلى الأخبار الصحيحة إذا كانت من طريق الآحاد فكيف يحتجّ بروايات ابن أبي حمزة وهو مصرّح بكفره وكفر أضرابه من الفرق .
وإنّما أوجبها لذلك الإجماع المتوهم كما أشار إليه في الانتصار وجعله مستنده في أكثر مسائله وإن كان في تحقيقه نظر . * ( و ) * على كلّ تقدير ف * ( لا يجزي التصدّق بثمنها ) * ولو كانت العين مفقودة * ( فإن ) * كان قد * ( عجز عنها أخّرها حتى يتمكن للخبرين ) * المرويين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام )
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 303
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٠٣