تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال في المطلَّقة : إذا قامت البيّنة أنّه طلَّقها منذ كذا وكذا فكان عدّتها قد انقضت ، فقد بانت . وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم والعجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في الغائب : إذا طلَّق امرأته أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلَّقها . ومن غير الصحاح حسنة الحلبي وموثّقة أبي بصير وخبر أبي الصباح الكناني ورواية زرارة إلى غير ذلك من الروايات وكلَّها منطبقة على هذا المضمون . وأمّا أخبار الوفاة ، فصحيح الفضلاء أيضا وصحيح البزنطي وصحيح منصور بن حازم وصحيح الحلبي وصحيح الحسن بن زياد وخبر رفاعة وخبر زرارة وخبر أبي الصباح الكناني وكلها شاهدة بأنّها تعتدّ من يوم يبلغها وفاته قامت البينة أو لم تقم * ( معللا في بعضها بأنّ عليها الحداد في الثاني ) * الذي هو الوفاة * ( دون الأوّل ) * الذي هو الطلاق كما وقع في صحيح الحسن بن زياد وخبر زرارة وصحيح البزنطي وصحيح منصور بن حازم لقوله في الأوّل « أنّها تريد أن تحد له » ، وفي الثاني « لأنّ عليها أن تحدّ في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ » ، وفي الثالث « لأنّها تريد أن تحد عليه » ، وفي الرابع « لأنّها لا بدّ أن تحدل له » ، وفي صحيح الفضلاء « لأنّها تحدّ عليه » . ولم ينقل الأصحاب هنا * ( خلافا ) * في المسألة إلَّا * ( للإسكافي ف‍ ) * إنّه قال : إنّ العدّة * ( من حين الوقوع فيهما إن علمت ) * بزمانه * ( وإلَّا فمن حين بلوغ الخبر . ) *