تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
* ( ف‍ ) * يما لو جاءها ولم تتزوّج و * ( المعتمد هو الأوّل ) * وهو أنّه لا سبيل له عليها لتحقق البينونة الشرعيّة ولو بظنّ الوفاة بهذا الطلب وإنّما يكون له المراجعة بعقد جديد ورضي منها .

مفتاح [ 813 ] [ في ذكر ابتداء عدّة الغائب والوفاة ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان الوقت الذي * ( تعتدّ المرأة من الغائب في الطلاق ) * والوفاة ومبدئه ففي الطلاق * ( من وقت وقوعه ) * وإن لم تعلم بالطلاق فلو علمت وقد انقضت العدّة بانت لعدم توقف عدّة الطلاق على القصد والنيّة لترتبها على وقوع السبب كائنا من كان
* ( و ) * مبدؤه * ( في الوفاة من حين بلوغ الخبر ) * حيث تتوقف عدّة الوفاة على القصد إليها لما فيه من الحداد * ( على المشهور ) * فيهما حتى كاد أن يكون إجماعيّا كما نقله الشيخ في الخلاف * ( للصحاح المستفيضة ) * وغيرها . فمن تلك الصحاح ، صحيح الحلبي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا طلَّق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلَّا أنّه قال : « ثلاثة أشهر » وزاد « والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ إذا بلغها » . وصحيحه الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلَّق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم بعد ذلك إلَّا بسنة أو أكثر أو أقلّ فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتدّ من يوم يبلغها
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 183 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور