تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
* ( والكافرة المدخولة وغيرها ) * العاقلة والمجنونة * ( صغيرة كانت أو كبيرة ل‍ ) * هذا * ( العموم ) * الوارد في الأخبار .
* ( و ) * حينئذ فيتوجّه * ( التكليف في الصغيرة والمجنونة ) * و * ( يتعلَّق بالولي فيجنبهما الزينة ) * ولكن في الصغيرة خلاف وليس بمتفق عليه كما أنّه في الأمة لبعد الصغيرة من التكليف الشرعي لأنّه خطاب اللَّه المتعلق بأفعال المكلفين إلَّا أنّ المشهور تكليف الولي بذلك والخطاب متوجّه إليه فيها وفي المجنونة
* ( وإن كانت ) * الزوجة * ( أمة ف‍ ) * عدّتها من الوفاة * ( نصف الحرّة شهران وخمسة أيّام عند أكثر القدماء ) * من أصحابنا * ( للصحاح المستفيضة ) * الفارقة بين الحرّة والأمة . فمنها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الأمة إذا توفّى عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام . وصحيح محمد بن قيس عن الصادق ( عليه السلام ) إلى أن قال : فإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران وخمسة أيّام إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . ولأنّ الرقيّة مناط التنصيف في مطلق العقوبة وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق فناسب أن يكون في الوفاة كذلك * ( و ) * هي * ( كالحرة ) * عند جماعة من المتأخّرين و * ( عند الصدوق والحليّ ) * من المتقدمين * ( لعموم الآية ) * وقد سمعتها . * ( وخصوص الصحيحين ) * اللذين رواهما زرارة بن أعين عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّ الأمة والحرّة كلتاهما إذا مات عنها زوجها سواء إلَّا أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ . والآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا وقد تقدّم صدره في المتعة حيث