تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مصبوغا . وخبر زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرا . وموثّقة محمد بن مسلم قال : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة إلَّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدّتها . ومرسل أبي يحيى الواسطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يحدّ الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا . وفي خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) قال : المطلَّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط . وحسنة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمّها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليّا . وأمّا ما جاء في موثق عمار كما في الكافي والفقيه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من بيتها في عدّتها ؟ قال : نعم وتختضب وتدهن وتمتشط وتصبغ وتصنع ما شاءت بغير ريبة من زوج . فيجب حمله على خضاب وادهان وتمشّط وصبغ لضرورة لا للزينة بدليل آخر ، ويمكن حمله على الأمة بناءا على عدم وجوب الحداد عليها لأنّها موضع خلاف كما سيجيء * ( و ) * إلَّا * ( لا فرق في ذلك بين المسلمة ) *