تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
لم يحصل الجماع ولكن في الحكم بعضها كلَّها نظر لأنّ رواية الحلبي من الحسن بل من الصحيح إذ ليس في طريقها سوى إبراهيم بن هاشم . ويدلّ على التأويل المذكور الخبر المتقدّم عن أبي بصير حيث قال في آخره : يعني إذا كانا متّهمين ، ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنّه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك عليها عدّة ؟ قال : لا فإنّه شيء دون شيء قال : إن أخرج الماء اعتدّت يعني إذا كانا مأمونين .
* ( و ) * اختلف الأصحاب * ( في وجوبها على اليائسة ) * وهي التي بلغت خمسين أو ستّين سنة هلاليّة على الخلاف في ذلك * ( و ) * كذا الصغيرة * ( التي لم تبلغ ) * وهي ما دون تسع * ( مع الدخول ) * بهما وفي هذا الخلاف * ( قولان أشهرهما العدم للمعتبرة المستفيضة ) * منها صحيح حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال : ليس عليهما عدّة . وموثقة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : متى تكون كذلك قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها . وحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها .