* ( ب ) * سبب * ( المساحقة ) * وإراقة المني ، والعدة قد وضعت لبراءة الرحم * ( وهو ) * قول * ( شاذ ) * لتعليق العدّة على الدخول المنحصر في الوطي كما استفاضت به الأخبار وانطبق عليه الفتوى . * ( نعم لو ظهر حمل ) * بهذه المساحقة وإنزال المني * ( اعتدّت بوضعه ) * لإمكان إلحاق الحمل به فإن إنزال المني مما يوجب الإلحاق في بعض الأحيان وإن لم يكن معه إدخال ولهذا جامعت البكارة الحمل كما في أخبار اشتراء الأمة الحامل ثمّ يطأها المشتري فإنّ له الرد ويرد معها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيّبا * ( وللإسكافي قول ) * في العدّة * ( بوجوبها ب ) * مجرّد * ( الخلوة ) * لأخبار قد دلَّت على ذلك * ( وقد مضى ) * ذكر تلك الأخبار في مباحث المهور .
فمن تلك الأخبار موثقة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة ويرخي عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثمّ يطلَّقها فتسأل المرأة فتقول هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ويسأل هو : هل أتيتها ؟ فيقول لم آتها فقال : لا يصدّقان وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر يعني إذا كانا متّهمين .
وحسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلَّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلا أنّه لم يجامعها إلها عدّة فقال : قد ابتلي أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر والعدّة .
وقد حكم المصنّف ب * ( ضعفه ) * في مباحث المهور وأشار بذلك إلى ضعفه سندا في الاصطلاح الجديد وأنه مأوّل بما مرّ هناك من أنّه إمّا مع التهمة أو نظرا إلى الظاهر وإن كان في نفس الأمر إذا علمت ذلك وأنّه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 113
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١١٣