تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
السلام ) قال : لما نزلت هذه الآية * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً ) * الآية جئن النساء يخاصمن رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وقلن : لا نصبر ، فقال لهنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : كان إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها في خدرها ثمّ قعدت فإذا كان مثل ذلك من الحول أخذتها ففتتها ثمّ اكتحلت بها ثمّ تزوّجت فوضع اللَّه عنكنّ ثمانية أشهر . وفي خبر أبي بصير كما فيه أيضا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله تعالى * ( مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) * قال : منسوخة نسختها آية * ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * . واعلم أنّ المدّة المستدل بمضيئها على براءة الرحم تتعلَّق تارة بالنكاح ووطي الشبهة واشتهرت باسم العدّة وأخرى بملك اليمين إمّا حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء واشتهرت باسم الاستبراء والنوع الأوّل منه ما هو متعلَّق بفرقة بين الزوجين وهو حي كفرقة الطلاق واللَّعان والفسوق وتشمله عدّة الطلاق لأنّه أظهر أسباب الفراق وحكم العدّة عن وطي الشبهة حكمها وإلى ما يتعلَّق بفرقة تحصل بموت الزوج وهي عدّة الوفاة فهي مختلفة بهذه الأسباب فاحتاج في تفصيلها إلى مفاتيح متعدّدة وافية بأحكامها .

مفتاح [ 805 ] [ في ذكر حكم من لا عدّة عليها ]

وبدأ منها ب‍ * ( مفتاح ) * قد تضمّن بيان حكم من * ( لا عدّة علي ) * ها
وهي * ( من لم يدخل بها ) * قبلا ولا دبرا وقد مرّ بيان الدخول وبما ذا يتحقّق في المهور * ( سواء ) * كانت قد * ( بانت بطلاق أو فسخ ) * وهذا