* ( أن ) * تعود إليه و * ( تكون في حبالته ، ثم بدا له ) * بعد ذلك * ( أن يطلَّقها ) * لأحد الأسباب * ( ف ) * الرجعة كافية و * ( لا حاجة إلى المس و ) * الجماع وحينئذ * ( يصح طلاقها ) * ويتعدد وإن كان في طهر واحد * ( ويحتسب من الثلاث ) * المحرّمة .
* ( وفي آخر الحسن السابق ) * عن أبي بصير شهادة على ذلك حيث قال : كما سمعت فيه * ( إنما فعلت ذلك بها لأني لم تكن لي بها حاجة ) * وليس هذا من الإمساك لها ضرارا كما نهي عنه في الأخبار لأن ذلك إنما يكون مع الرجعة بدون الجماع لتبين منه فعوقب بذلك ولهذا إنما فعله حيث قصد المفارقة بالجماع .
وفي خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الفقيه قال :
سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » ؟ قال : الرجل يطلَّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلَّقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى اللَّه تعالى عن ذلك .
وفي خبر الحسن بن زياد كما في الفقيه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلَّق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها » فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عنه إلا أن يطلَّق ثم يراجع * ( وهو ينوي الإمساك ) * .
مفتاح [ 785 ]
[ في ذكر حكم طلاق الحامل ثانيا ]
ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما * ( اشترط ) * ه * ( الصدوقان ) * وغيرهما من الشرائط على ما ذكر * ( في طلاق الحامل
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 332
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٣٢