تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ثلاثا في الحيض فأبطله رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : أنه بدعة ، وقد اعترف العامة بذلك وقالوا : لو قال الزوج لزوجته « أنت طالق طلاق البدعة » لم ينعقد ذلك الطلاق إلا إذا كانت في حال الحيض ولو قال : طلاق السنة لم ينعقد إلا حالة الطهر ولو صادف الحيض لم ينعقد . وأما الأخبار التي بمضمون هذه القاعدة زيادة على ما تقدّم في بيان الشرائط فخبر عمر بن رباح عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بلغني أنك تقول من طلَّق لغير السنّة أنك لا ترى طلاقه شيئا ؟ فقال : له أبو جعفر عليه السلام : ما أقوله بل اللَّه عزّ وجلّ يقوله ، أما واللَّه لو كنا نفتيكم بالجور لكنّا شرا منكم إن اللَّه تعالى يقول : « لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ . . . ) * الآية . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يطلَّق امرأته وهي حائض ؟ قال : الطلاق على غير السنّة باطل قال : قلت : والرجل يطلَّق ثلاثا في مقعد ؟ قال : يرد إلى السنّة . وخبر الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهي حائض ؟ فقال : الطلاق لغير السنّة باطل . وصحيح ابن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلَّق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر اللَّه عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وأن ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق . وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلَّقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال : نعم فإن طلاقه بغير شهود
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 321 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور