ولم يقل لهم « اشهدوا » أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة .
ومثلهما خبر ابن أشيم عن الرضا عليه السلام قال : سألته وذكر مثلهما سؤالا وجوابا وزاد « فتترك معلَّقة » .
ورواه في الفقيه أيضا عن ابن أشيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ثم ذكر مثل رواية الكافي مع تلك الزيادة .
مفتاح [ 782 ]
[ في ذكر موارد طلاق البائن والرجعيّة والعدّة والسنّة ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في تقسيم * ( الطلاق ) * إلى أنواع :
ف * ( منه ما لا يصح للزوج معه الرجعة ) * ولو في العدّة * ( إلا بعقد جديد ويسمى ) * هذا الطلاق عند الشارع * ( بالبائن ) * لبينونتها بالطلاق وإن تعقبته العدّة في بعضها * ( وهو ) * بالاستقراء الشرعي * ( ستة ) * أقسام :
[ 1 ] - * ( طلاق ) * المرأة * ( التي لم يدخل بها ) * فإنها تبين من ساعتها والمراد بالدخول هنا هو الوطي لا مجرد الخلوة وإن أوجب البعض بهما العدّة مع التهمة وعدم الوثاقة في الجانبين وسيجئ دليله .
[ 2 ] - * ( والآيسة ) * وهي التي بلغ سنّها خمسون سنة تامّة هلاليّة فإنّه لا عدّة عليها في الأصح فتبين من ساعتها .
[ 3 ] - والصغيرة * ( و ) * هي * ( من لم تبلغ المحيض ) * بالفعل وهي ما كان سنّها دون التسع ولو بقليل فإنها لا عدّة عليها في الأصح .
[ 4 ] - * ( والمختلعة ) * عند حصول شرائط الخلع فإنها بائنة ليس لزوجها عليها رجعة إلا مع رجوعها في البذل فينقلب رجعيّا .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 312
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣١٢