* ( و ) * مع ذلك ليس بواجب في نفسه بل * ( هو شرط في صحته ) * عندنا .
وتلك المعتبرة المستفيضة منها حسنة البزنطي بل صحيحته قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أُمرا أن يشهدا جميعا .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :
جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني طلَّقت امرأتي ؟
قال : ألك بيّنة قال : لا ، قال : أغرب .
وحسنة بكير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قد مرّ صدره وفيه « وإن طلَّقها للقاعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء » .
وصحيح الفضلاء وغيرهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام وقد تقدّمت أيضا قالا : وإن طلَّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عادلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق .
ومثلها صحيح ابن أبي نصر وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من طلَّق بغير شهود فليس بشيء .
وموثقة زرارة عن اليسع عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :
لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلا ببيّنة ، ولو أن رجلا طلَّق على سنّة أو على طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا .
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قام رجل إلى
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 305
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٠٥