مفتاح [ 778 ]
[ في ذكر ما يشترط في المطلَّق ]
ثمّ إنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان * ( ما يشترط ) * في صحة الطلاق بالنسبة إلى * ( المطلَّق ) * لأن شرطه * ( العقل ) * وهو التمييز المترتّب عليه التكليف والأحكام فلا عبرة بطلاق المجنون كما تدل عليه الأخبار والفتوى الثابت بالإجماع * ( و ) * كذلك * ( الاختيار ) * إلا أن يكون مجبورا على الطلاق من الشارع كما تقدّم الكلام فيه في التقسيم له إلى الأحكام الخمسة فلا عبرة بطلاق المكره ولا المضطر إليه * ( و ) * كذلك * ( القصد إليه ) * فلا عبرة بطلاق الساهي والسكران والنائم * ( بلا خلاف ) * في هذه الشرائط بنقل الإجماع عليهما من غير واحد من علمائنا .
وللنصوص المستفيضة ) * الواردة في كلّ واحد واحد فمنها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لا .
وصحيح الفضلاء زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وفضيل بن يسار ومحمد بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام « إن الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق » وفي بعض النسخ « المد له » بالدال ومعناهما متقاربان وهو الذاهب العقل حزنا .
وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 240
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤٠