تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مهيرة فأتاه بغيرها قال : ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر للأول الذي دخل بها . * ( و ) * ل * ( غيره ) * أيضا وهو خبر محمد بن مسلم المشتمل على الضعف بمحمد بن سماعة الواقفي وباشتراك عبد الحميد عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل له ابنته من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال : ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها * ( وظاهرهما أيضا ذلك ) * الإطلاق فهما شاملان للشّرط وغيره بل ظاهرهما الفساد كالمسألة الأولى لأن ما أهديت إليه غير امرأته . وهذا حكم كل من دخل على غير زوجته فظنّها زوجته سواء كان أرفع أو أخفض وذلك ظاهر هذين الخبرين إلا أن الأصحاب في هذا المقام قد ذكروا مسألتين : « إحداهما » إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة كان له الفسخ والوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق العقد ، ثم إن ردها قبل الدخول فلا شيء لها عليه ولكن لها على أبيها المهر وإن كان قد دخل كان عليه المهر بما استحل من فرجها . « والثانية » ما دلَّت عليها الأخبار وهو ما لو زوّج بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة فإن التزويج بالنسبة إلى الأخيرة باطل حيث لم يقع العقد عليها ، وعلى الأولى صحيح فإطلاق الخيار هنا من باب المجاز . ولا يختص هذا الحكم بهذا الفرض بل يأتي في كل من أدخلت عليه غير زوجته وهو لا يعلم وإلا كان زانيا عليه الحد وعليه مهر المثل مع
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 199 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور