بها ؟ قال : لا .
ومثله صحيحة الآخر في العلل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرّق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
وقد حمل محدّث الوسائل أخبار التفريق بالزنا على التفريق مدة التغريب به حيث أنه قد أملك وزنا كما تقدّم في الحدود وهو بعيد من ظاهرها .
ويمكن حملها على التقيّة لأنه مذهب أهل العامة وكذلك ما جاء في الزوجة من الزنا قبل الدخول .
مفتاح [ 771 ]
[ في ذكر عيوب النساء الموجبة للفسخ ]
ثم إنّه قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه عيوب المرأة التي * ( يتسلَّط الزوج على الفسخ ب ) * ها بشرط
تقدّم ) * ها على العقد وإن كان لم يعلم بها إلا بعد الدخول ، وقد بيّن فيه أيضا ما اختلف فيه من العيوب وما اتفق عليه فمنها * ( الجنون والجذام والبرص والقرن والعفل والإفضاء والعمى ) * وسيأتي بيانها مفصلة وهذه مشروط الفسخ بها بتقدمها * ( على العقد وإن ) * كان إنما * ( علم بها بعد الدخول بلا خلاف ) * لنقل الإجماع من غير واحد عليه و * ( للمعتبرة المستفيضة ) * الآتي ذكرها وغيرها أما بيان هذه العيوب السبعة فالجنون قد مرّ ذكره وهو فساد العقل .
ولا يثبت الخيار بما يزول سريعا وإن غلب على العقل بل لا بد من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 177
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٧٧