پرش به محتوای اصلی

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
شاءت أقامت . وخبر أبي الصباح الكناني « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه » . وفي صحيح بن مسكان قال : ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقت فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم . وخبر الحسين بن علوان كما في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة . وصحيح الثمالي المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال : في آخره « فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها » . وأما الأخبار الدالة على سقوط الخيار برضاها بعد علمها بالخيار أن تقيم معه فكثيرة أيضا وقد تقدّم خبر أبي البحتري وخبر الفقيه المرسل حيث قال في الأول « فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » وفي الثاني « متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنّين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » * ( و ) * ربما علل التأجيل بعد * ( ل ) * لاستظهار ب‍ * ( أن ذلك قد يكون لعارض حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة فيختلف باختلاف الفصول ) * ولا حاجة لنا بهذا التعليل بعد قوّة الدليل وتكثّره واعتماده ومبدأ الأجل عند الجميع من حين المرافعة فإذا مضت المدة مع عدم الإصابة علم أنه خلقي وهذه الرواية قد تضمنت سقوط اشتراط خيارها بمرافعته
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 169 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور