Skip to main content

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — Page 134

Contributors:

P.134
وحيث قد انتهى الباب الأول من كتاب النكاح وما اشتمل عليه من الأحكام أخذ في * ( الباب الثاني ) * منه وقد وضعه * ( في ) * بيان أسباب * ( الفراق ) * وما يزيل أثر النكاح * ( ب‍ ) * جميع * ( أنواعه ) * من الفسخ والطلاق والارتداد والإيلاء واللعان والظهار والخلع .

القول في الفسخ

* ( وبدأ منه ب‍ * ( القول في الفسخ ) * وما يتبعه من الأحكام وقد تقدّمت بعض أسبابه مثل الرضاع وقد * ( قال اللَّه تعالى ) * في بعض أسبابه : « فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » وقد تقدّمت جملة من الأخبار في تفسير هذه الآية دالة على التعميم في التحريم من الطرفين ابتداء أو استدامة لكن ظاهر الآية فيما لو عرض الإسلام لأحد الزوجين بعد الكفر انفسخ النكاح به . وفي رواية الفضيل بن يسار الواردة في تزويج الناصب وفيها « إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا في البصرة إلا قليل ، ثم ساق الحديث إلى أن قال : فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة إن اللَّه تعالى يقول : « فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ »
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — Page 134 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور