پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 580

پدیدآورندگان:

ص۵۸۰
ومن أنّ الحبط [ 1 ] حكم شرعي ، ورفع الحدث إنّما يترتّب على الفعل الصحيح حين الوقوع ، واشتراطه بالإيمان المستقرّ غير ثابت ، والمسألة قليلة الجدوى .
پاورقی
[ 1 ] كذا في « ع » و « ج » ، وفي « ح » : « المحبط » .