وأما
الغسل [ 1 ]
ففيه : الواجب والمندوب
پاورقی
[ 1 ] كذا في الشرائع ، وفي « ج » ، « ح » و « ع » : « كتاب الغسل » ، ولم يرد هذا الموضوع في نسختي « أ » و « ب » ، والظاهر أنّه ممّا وقف عليه النسّاخ فيما بعد فألحقوه بكتاب الطهارة .
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري