تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
السنة الشريفة : ا - عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث : « . . وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ، ولابنه » ( 1 ) . 2 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : « إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء » ( 2 ) . 3 - وجاء عن العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر الإمام الباقر - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد مضى في هذا أمير المؤمنين ؟ لا بأس به ان الله يقول : « وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » ، ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها » . قال : قلت أليس هما سواء ؟ قال : فقال : « لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول : « وأمهات نساءكم » لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 322 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 6 - الحديث 2 ) . ( 2 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 323 / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ( الباب 6 - الحديث 3 و 4 ) . ( 3 ) المصدر ( الباب 20 - الحديث 7 ) .