الشرط الرابع : لبن الفحل الواحد
السنة الشريفة :
1 - روى عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟
فقال : « لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » .
قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة . قال - عليه السلام - : « لا بأس بذلك أن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » ( 1 ) .
2 - وروى محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟
فقال - عليه السلام - : « اللبن للفحل » ( 2 ) .
الفحل ( الزوج - الذكر - ) هو محور أحكام الرضاع ، ويعتبر اللبن له وتنتشر الحرمة إذا كان اللبن لفحل واحد حتى ولو تعددت الزوجات ، ولا تنتشر الحرمة عندما يتعدد الفحل ولو كانت المرضعة واحدة ، ولهذا
هامش
( 1 ) المصدر / ص 294 ( الباب 6 - الحديث 2 ) .
( 2 ) المصدر / ص 295 ( الحديث 7 ) .