تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
2 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » ( 1 ) . 3 - وروى حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - قال : « لا رضاع بعد فطام » . قلت : وما الفطام ؟ قال : « الحولين الذي قال الله عز وجل » ( 2 ) . تفصيل القول : يشترط أن يتم الرضاع في الحولين ، اما إذا ارتضع الطفل بعد تمامهما فان الحرمة لا تنتشر بينه وبين مرضعته لأنه في أيام الفطام . ولا يعتبر أن يكون عمر ولد المرضعة أقل من سنتين ، والأولى مراعاة الاحتياط في أمرها كما الأولى الاحتياط فيما لو فطم الطفل ثم ارتضع بعد فطامها ولو قبل بلوغه الحولين ، والأقوى عدم لزوم العمل بالاحتياط في كلا الموضوعين . وهكذا لو تمت الرضعة الأخيرة قبل أن تتم للرضيع سنتان انتشرت الحرمة وإلا فلا . والمعيار مرور أربعة وعشرين شهرا على الرضيع وليس بداية السنة الهجرية أو نهايتها
هامش
( 1 ) المصدر - ص 291 ( الحديث 4 ) . ( 2 ) المصدر ( الحديث 5 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 56 | السيد محمد تقي المدرسي