6 - ( العمة ) أخت الأب الشقيقة ( من الأب والأم ) أو غير الشقيقة ( من أحدهما ) وكذلك عمات أبيه وعمات أمه .
7 - ( الخالة ) أخت الأم الشقيقة وغير الشقيقة ، وخالة أمه وخالة أبيه وان علون .
8 - بنات الأخ سواء كان الأخ شقيقاً أو غير شقيق ، وهكذا حفيدة الأخ وابنة حفيده أو حفيدته .
9 - بنات الأخت ( شقيقة كانت أم غير شقيقة ) وبناتهن ، وهكذا يحرم مثلهن من الرجال على النساء فيحرم الأب والعم والخال وان علا والولد وان سفل ، والأخ وابنه وابن الأخت .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٧